الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

128

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

غيره من التقابل السلب والايجاب لأنه قد أثبت في بعض قواعد ان كلما لا يمكن التقييد لا يمكن الاطلاق أيضا ولذلك قال باستحالة اخذ داعى الامر في متعلقه فلما صار الصلاة لا يمكن ان يكون مقيدا بداعي الامر أو بقصد الوجه أو التميز إلى غير ذلك من الانقسامات اللاحقة على اصطلاحه قده فيستحيل ان يكون لها اطلاق أيضا لان امتناع التقييد عين امتناع الاطلاق لان الاطلاق ليس إلّا عبارة عن تساوى وجود القيد مع المقيد وعدمه فإذا امتنع لحاظ القيد معها امتنع التسوية فاختار بعد اللتيا والتي ان تقابلهما تقابل العدم والملكة وبنى عليه امورات ومسائل في الأصول والفقه وانى في المقام لست في صدد بيان المختار وتشخيص اى واحد من الاقسام فهو موكول إلى محله بل غرضى في المقام بأنك خير بفساد مختاره قده حيث إن العدم الذي في العدم والملكة يحتاج إلى الموضوع ولولا يحتاج اليه في العدم المطلق كما أن ملكيته أيضا يحتاج إلى الموضوع وعلى احتياجهما إلى الموضوع لاتفق كلمات المتكلمين والحكماء طرا فذلك عين عبارة الخواجة في تجريده ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته وكك العلامة قده في الشرح وساير الشراح وكك الحاجى فالعدم والملكة يحتاجان إلى الموضوع لكنهم اختلفوا في تعيين موضوعه فقال قوم بأنه لا يكون إلّا شخصيا وقال قوم لا يكون إلّا نوعيا وقال قوم لا يكون إلّا جنسيا والمشهور منهم كالخواجه وشراح التجريد والحاجى وغيره ان كل واحد منها صحيح وموضوعه بالقياس إلى الأقوال يكون على نحو مانعة الخلو والجمع وهي المنفصلة الحقيقة وهذا عين عبارة التجريد ويؤخذ الموضوع شخصيا ونوعيا وجنسيا وبعينه عبارة الحاجى فإذا كان الموضوع جنسا فهو الماهية على نحو الابشرطية وإذا كان نوعا فيكون الماهية على نحو بشرطاللائية وكك الشخص إذا عرفت ذلك فلا ريب ان موضوع الاطلاق والتقييد ليس إلّا الماهيات المخترعة الشرعية التي هي افعال المكلفين كالصلاة والصوم وأمثالهما أو البالغ العاقل على زعمه قده والمعقول في موضوعيتها لهما ليس إلّا النوع لان الجنس ليس له تحصل في الخارج حتى يتعلق به الطلب على أنه لا يمكن ان يكون جنسا لأنه المحمول في جواب أشياء مختلفه الحقيقة ولا شخصا كما لا يخفى فلا بد ان يكون الموضوع وهو الماهية بشرط لا على أنه لو كان الجنس أيضا لا يضر بالمقصود لأنه الماهية اللا بشرط كما عرفت فإن كان الأولى فهي